مستقلة بل إشارة إلى مضمون بعض ما تقدم.
السابعة ما عن الفقه الرضوي: والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها (إلى ان قال): وقد روى ثمانية عشر يوما وروى ثلاثة وعشرون يوما وبأي هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز (1) والمظنون كون هذا الكتاب من تصنيف بعض العلماء المطلع على الأحاديث وقد جمع بين شتات الاخبار باجتهاده وروى مضمونها كما يظهر للمتدبر فيه، ولا يبعد ان يكون قوله هذا مأخوذا من الروايات لا رواية مستقلة و (منها) رواية الميثمي المروي عن عيون الاخبار وسنذكرها في ذيل اخبار الإرجاء.
وقد تحصل مما قدمنا ان ما دلت على التخيير وسلمت عن الإشكال دلالة ويمكن دعوى جبرها سندا على تأمل رواية واحدة هي رواية الحسن بن الجهم، ولا أدري كيف ادعى الشيخ الأنصاري دلالة الاخبار المستفيضة بل المتواترة عليه.
في مفاد اخبار التخيير ثم - ان اخبار التخيير مع قطع النظر عن معارضاتها لا تدل الا على جواز الأخذ بأحدهما، اما مثل قوله: «فموسع عليك بأيهما أخذت» فواضح، لأنه يدل على التوسعة في الأخذ مقابل التضييق الذي يحكم به العقل والعقلاء بمقتضى الأصل الذي عرفت انه سقوطهما عن الحجية (ودعوى) ان جواز الأخذ مساوق لوجوبه لأن أحدهما ان لم يكن حجة فلا يجوز الأخذ به وان كان حجة فيجب (ممنوعة) لأنهما وان كانا غير حجتين بحسب حكم العقل لكن يجوز الأخذ بأحدهما بدليل وحجة وهو اخبار التخيير، وبالجملة ان جواز الأخذ بأحدهما ليس من حيث حجيته في حال التعارض بل بعد سقوطهما معا بحكم العقل يدل اخبار العلاج على التوسعة في الأخذ بأحدهما.
ومما ذكرنا يتضح انه لو ورد دليل بلفظ الأمر أو فرض اعتبار المرفوعة المعتبرة بالجملة الإنشائية أو الاخبارية في مقام الإنشاء على اختلاف في قوله فتخير أحدهما فلا يدل على