بعضهما فان قوله يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، وان كان مورده مجيء الرجلين لكن المتفاهم منه عرفا ان الحديثين المختلفين بما هما مختلفان موضوع الحكم وان أتى بهما شخص واحد هذا، مع ان إطلاقات أدلة التراجيح يقتضى ذلك كقوله في صحيحة عبد - الرحمن بن أبي عبد الله: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله وقوله في رواية محمد بن عبد الله: إذا ورد عليكم خبر ان مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة» إلى غير ذلك، ومعلوم ان موضوع اخبار الترجيح والتخيير واحد فإذا حدثنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة بحديثين مختلفين يصدق عليهما قوله: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان».
واما اختلاف نقل الشيخ والصدوق مثلا عن الجوامع الأولية فالظاهر انه أيضا من اختلاف الحديثين، لأن بناء السلف كان على قراءة الحديث والسماع من المشايخ لا الأخذ من الكتب (نعم) اختلاف نسخ الجوامع المتأخرة انما هو من اشتباه النساخ ولم يندرج في اخبار العلاج، ولو أحرز كون الصادر من الإمام عليه السلام حديثا واحدا وكان الاشتباه من النقلة يشكل الاندراج وان لا يبعد ببعض المناسبات المرتكزة في ذهن العرف، بل إطلاق بعض أدلة الترجيح مع وحدة الموضوع يقتضى الشمول فتدبر جيدا، هذا تمام الكلام في أحكام المتكافئين.
في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية المقصد الثاني فيما إذا كانت لأحد الخبرين مزية ويتم البحث فيه في ضمن أمور:
الأول قد عرفت ان مقتضى الأصل الأولى على الطريقية والسببية في المتعادلين واما مع المزية ان لم تكن مرجحة عقلائية فالأصل فيه على الطريقية هو سقوطهما لأن المزية غير العقلائية لا توجب الخروج عن الأصل الأولى لكن الكلام في المقام بعد الفراغ عن لزوم الخروج عن الأصل الأولى بواسطة الإجماع أو الاخبار، وان الأصل مع قطع النظر عن اخبار العلاج ما هو؟ وبالجملة بعد ورود الدليل على لزوم الخروج عن الأصل الأولى ودوران الأمر بين وجوب الأخذ بأحد المتعارضين على سبيل التخيير أو الأخذ