عليها نتعدى إلى كل عمل.
ومنها رواية أبي عمر الأعجمي قال قال لي أبو عبد الله: يا أبا عمران تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين (1) وفي صحيحة زرارة قال: قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج (2).
الظاهر منها اتقاؤه في غيرها ولا ريب في ان استثناء مسح الخفين ومتعة الحج دليل على شمولهما للوضع فان المسح عليهما ممنوع غيري لأجل عدم تحقق الوضوء به ولا حرمة ذاتية فيه فيظهر منهما صحة الأعمال المأتي بها تقية.
ومنها ما عن علم الهدى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني عن علي عليه السلام في حديث قال: واما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان الله نهى المؤمن ان يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر ان يصوم بصيامه وان يفطر بإفطاره ويصلى بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه وعليه ان يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمة قال الله تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقية ويحذركم الله نفسه» فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر وقال رسول الله: ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه (3).
فان الظاهر من العمل بعمله والصلاة بصلاته وتوسعة استعمال التقية خصوصا مع