على الاستحباب حملا للظاهر على النص بل الظاهر من كثير منها صحة الصلاة معه كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله انه قال: ما من عبد يصلى في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلى معهم وهو على وضوء الا كتب الله له خمسا وعشرين درجة (1) ومثلها رواية عمر بن يزيد (2) وهما دالتان على صحتها، والا فلا وجه للوضوء فتكون الصلاة معادة.
نعم في رواية عمر وبن ربيع انه سئل عن الإمام ان لم أكن أثق به أصلي خلفه واقرأ؟ قال: لا، صل قبله أو بعده، قيل له: أفأصلي خلفه واجعلها تطوعا قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن اجعلها سبحة (3) وهي مع ضعفها يكون ذيلها مشعرا بصحة الصلاة معه.
وكيف كان فهذه الضعيفة لا تصلح لمعارضة الصحاح المتقدمة وغيرها كما لا تعارضها رواية ناصح المؤذن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي في البيت واخرج إليهم؟ قال:
اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في صلاتهم فان مفتاح الصلاة التكبير (4) فإنها مع جهالة راويها ظاهرة في صحة صلاته لو كبر معهم، ولا رواية عبيد بن زرارة عن أبي - عبد الله قال: قلت: انى ادخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم فلا أحتسب تلك الصلاة، قال: لا بأس، واما انا فأصلي معهم وأريهم انى أسجد وما أسجد (5) لضعف سندها ودلالتها، لأن عدم الاحتساب بعد إتيان صلاة لا يدل على عدم الصحة، كما ان إراءة السجدة مع عدم النية لا تدل على عدمها لو اقتدى. بل لعلها مشعرة بها على فرض الاقتداء.
واما ما ورد من عدم جواز الصلاة خلفهم وانهم بمنزلة الجدار وانه لا تصل إلا خلف