إفشاء المذهب وكتمان الحق لأن هذا العنوان ضد الأفعال الموجبة للإفشاء والإذاعة والأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده. أو كان الواجب هو التحفظ عن ضرر الغير ووجبت التقية مقدمة له عقلا أو شرعا بناء على وجوبها كذلك، اما بناء على الوجوب العقلي فواضح واما بناء على الوجوب الشرعي فلان وجوب الفعل الموافق للتقية لا يقتضى حرمة مقابلاته مع ان الحرمة الغيرية لا توجب الفساد.
هذا مضافا إلى منع وجوب المقدمة كما حقق في محله، ولو قلنا بحرمة الإذاعة فلا توجب حرمتها بطلان العمل المنطبق عليه عنوانها بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي كما هو التحقيق واما ثانيا فلان ما وجه البطلان به من ترك المأمور به الواقعي بدعوى تحليل المسح إلى أصل الإمرار ولو على الحائل مما لا يساعد عليه العرف، ضرورة ان المسح على الرجل والرأس لا ينحل إلى المسح ولو على غيرهما فالمسح على الخف أجنبي عن المأمور به كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: فلئن امسح على ظهر حماري أحب إلى من ان امسح على الخفين (1) ولو بنينا على هذا النحو من التحليل ليتسع الخرق على الراقع لإمكان ان يقال: ان المسح ينحل إلى أصل الإمرار ولو بغير اليد وعلى غير الرجل فإذا تعذر المسح باليد وعلى الرجل يجب مسح شيء بشيء آخر وهو كما ترى.
واما رواية عبد الأعلى فلم يظهر منها ان المسح على المرارة يعلم من كتاب الله بل يحتمل ان يكون المراد انه يفهم من كتاب الله رفع المسح على الرجل لا الإمرار على المرارة، أو انه عليه السلام يعرف هذا الحكم من كتاب الله لا ساير الناس، ضرورة ان العرف لا يعرف من كتاب الله ذلك، فوجه بطلان الوضوء مع ترك المسح على الخفين ليس لما أفاده رحمه الله بل لأجل ترك الفرد الاضطراري والاختياري وانما قام الاضطراري مقام الاختياري في الاجزاء، ومع ترك البدل والمبدل منه لا وجه لصحته.