وليس بمحقق فلا بد (ح) من دعوى ان ساير الآثار غير المؤاخذة ليس بشيء، أو ان المؤاخذة تمام الآثار حتى تصح دعوى انه برفعها رفع الموضوع فلا محيص عن دعويين:
دعوى عدم شيئية ساير الآثار أو كون المؤاخذة جميعها، والا فمع تحقق سائرها والنظر إليها لا تصح دعوى رفع الموضوع ودعوى ان ما لا أثر له مرفوع ذاتا، بخلاف رفع جميع الآثار فإنه معه لا يحتاج الا إلى ادعاء واحد فالحمل على جميع الآثار أسلم وأظهر.
واما احتمال ان يكون في كل من العناوين أثر خاص به هو أظهر آثاره فبعيد عن الصواب، لعدم مساعدة العرف وعدم أثر خاص لكل منها هو أظهر الآثار فلا محيص عن الحمل على جميعها كما ان العرف أيضا يساعده، واستشهاد الإمام عليه السلام به في صحيحة صفوان والبزنطي (1) أقوى شاهد على عدم الاختصاص بالمؤاخذة.
ومنه انه قد يقال: ان حديث الرفع يختص بالوجوديات مثل التكتف وقول «آمين» دون العدميات فلا يشمل مثل ترك القراءة فان شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا العكس فإنه يكون وضعا لا رفعا فلا يجعل عدم القراءة منزلة وجودها حتى يقال ان الصلاة تامة لأجل اشتمالها على القراءة.
وفيه ان الرفع متوجه إلى العناوين المأخوذة فيه أي ما لا يطيقون وما استكرهوا عليه (إلخ) وهذه العناوين لها نحو ثبوت قابل للرفع، فالموصول فيها وان كان إشارة إلى ما ينطبق عليه العناوين وهي قد تكون عدمية لكن الرفع غير متوجه إلى العدم بل إلى عنوان ما اضطروا إليه وهو قابل للرفع عرفا والرفع لما كان بلحاظ الآثار وترك السورة موجب للبطلان فهو مرفوع بلحاظه ولا يحتاج إلى إثبات تحقق السورة في صحة الصلاة مع ان استلزام رفع الترك لوضع الوجود عرفا على فرضه غير متضح الفساد وبالجملة ولا قصور للحديث عن شمول كل ما يضطر إليه بل لا ينقدح في ذهن العرف من قوله رفع ما اضطروا إليه وغيره غير تلك العناوين من غير انتسابها إلى الوجوديات والعدميات.