الوضعي فتكفير المؤمن في صلاته وإفطاره لدى السقوط ووقوفه بعرفات قبل وقته وإيقاعه الطلاق مع فقد العدلين ووضوئه بالنبيذ وهكذا يكون جائزا نافذا ماضيا لدى الشرع حال التقية فتسقط الأوامر المتعلقة بالطبائع بالفرد المأتي به تقية، فإذا اقتضى عنوان التقية وكتمان السر والخوف عن إذاعة المذهب إتيان عمل على خلاف الواقع يكون جائزا ومصداقا في هذا الحال للمأمور به وهذه الموثقة أعم موردا من الطائفة الأولى لشمولها للتقية الاضطرارية والمداراتية.
ومنها صحيحة أبي الصباح إبراهيم بن نعيم المروية في كتاب الإيمان قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله عليا عليه السلام قال وعلمنا والله ثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة (1).
تدل على ان كل ما صنع المكلف من زيادة في المأمور به أو نقيصة فيه فهو في سعة منه فلا يترتب عليه الإعادة والقضاء فهو كقوله: «الناس في سعة ما لا يعلمون» والاختصاص بالحكم التكليفي مما لا يساعده العرف.
ومنها موثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال: ان كان إماما عدلا فليصل أخرى فينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وان لم يكن امام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: اشهد ان لا آله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شيء من التقية الا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله (2).
ولا يخفى ان هذه الموثقة أوضح دلالة على المطلوب من غيرها، ضرورة انها كالنص على صحة صلاته بمحضر منهم مع ترك ما لم يستطع فعله أو إتيان ما لم يستطع تركه من الاجزاء والشرائط والموانع، وبعد التعليل بان ذلك من أجل ان التقية واسعة ومأجور