بالجوانية إذا كانت الآمرة صبيانية (1).
فان الظاهر ان المراد من المخالطة في الظاهر إتيان الأعمال على طبق التقية والمخالفة في الباطن إتيانها على طبق الواقع فيكون كل في مورده مصداق المأمور به إلى غير ذلك. وليعلم ان المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذي يؤتى به تقية سواء كانت التقية لاختلاف بيننا وبينهم في الحكم كما في المسح على الخفين والإفطار لدى السقوط أو في ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم، والظاهر عدم الفرق بين العلم والخلاف والشك.
ومما يشهد لترتب أثر التقية في الموضوعات وان الوقوفين في غير وقتهما مجزيان انه من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان خلافة أمير المؤمنين ومن بعده إلى زمن الغيبة كان الأئمة وشيعتهم مبتلين بالتقية أكثر من مائتي سنة وكانوا يحجون مع أمراء الحاج من قبل خلفاء الجور أو معهم وكان امر الحج وقوفا وإفاضة بأيديهم لكونه من شؤون السلطنة والأمارة، ولا ريب في كثرة تحقق يوم الشك في تلك السنين المتمادية ولم - يرد من الأئمة عليهم السلام ما يدل على جواز التخلف عنهم أو لزوم إعادة الحج في سنة يكون هلال شهر ذي الحجة ثابتا لدى الشيعة مع كثرة ابتلائهم، ولا مجال لتوهم عدم الخلاف في أول الشهر في نحو مائتي وأربعين سنة ولا في بنائهم على إدراك الوقوف خفاء كما يصنع جهال الشيعة في هذه الأزمنة ضرورة انه لو وقع ذلك منهم ولو مرة أو أمروا به ولو دفعة لكان منقولا إلينا لتوفر الدواعي به فعدم أمرهم به ومتابعتهم لهم أدل دليل على اجزاء العمل تقية ولو في الخلاف الموضوعي وهذا مما لا إشكال فيه ظاهرا.
انما الإشكال في انه تثبت الموضوعات الخارجية بحكم حاكمهم مع الشك في الثبوت فيكون حكمهم كحكم حكام العدل؟ أو يجب ترتب آثارها عليها ولو مع العلم بالخلاف أو لا تترتب ولا تثبت مطلقا؟ الظاهر هو الأخير لأن عمومات التقية وإطلاقاتها لا تفي بذلك لأن مثل قوله: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» أو قوله: «التقية في كل شيء الا المسح على الخفين» ظاهر في اجزاء العمل على وجه التقية لا لثبوت