فلا بد من طرح تلك الروايات أو الحمل على بعض المحامل كان يقال في مثلها لا حاجة إلى التقية، اما في المسح على الخفين فلا مكان مسح القدم بقدر الواجب بعنوان الغسل بان يسبق يده إلى قدميه ويمسحهما عند غسلهما، ويمكن ان يقال: ان الغسل مقدم على المسح على الخفين فلا يجوز المسح عند الدوران بينه وبين الغسل، واما في متعة الحج فلأنهم يأتون بالطواف والسعي الاستحبابي عند القدوم على المحكي فيمكن الإتيان بهما بعنوان متعة الحج فالنية امر قلبي وإخفاء التقصير في غاية السهولة، واما شرب الخمر والنبيذ فيمكن التخلص عنه بأعذار غير الحرمة ولهذا ورد في الرواية المتقدمة جواز شربه وكسره بالماء عند عدم إمكان التخلص.
وربما يقال: ان ترك التقية فيها مختص بالإمام عليه السلام كما فهم زرارة، اما لأنهم كسائر فقهائهم في الفتوى وسلاطين الوقت لا يأبون عن فتواهم، بل عن الاجتماع حولهم خوفا من مزاحمتهم في رئاساتهم ولهذا كانوا يستفتون منهم في قبال ساير الفقهاء واما لمعروفية فتواهم فيها بحيث لا تنفع فيها التقية كما لا يبعد، أو لغير ذلك من المحامل كالحمل على عدم جواز التقية المداراتية لا الخوفية، والأمر سهل.
ومنها الدماء، فلا شبهة في عدم التقية فيها نصا وفتوى (1) ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية (2) ومثلها موثقة أبي حمزة الثمالي (3) وقد فصلنا في المكاسب المحرمة عند البحث عن الولاية