نجسا حيث دلت الروايات الخاصة على عدم جواز بيع هذه الأشياء (1) وأما الميتة ففيها ثلاث طوائف من الروايات: إحداها ما يدل على أن ثمنها سحت (2) والأخرى ما ورد في مقام النهي عن بيع جلود الميتة وشحومها التي ينتفع بها في الاستصباح (3) والثالثة روايات بيع الميتة ممن
(٣٣٩)