____________________
التسبيب واقعا فلا دليل على وجوب الاعلام حينئذ. وفيه:
إنا إما أن نقول بحرمة عنوان التسبيب أو نقول بأن الحرام هو التسليط على ما يكون موجبا لابتلاء المكلف بأكل النجس أو شربه فعلى الأول يكون من الواضح أن المضيف وإن كان قد صدر منه تقديمه الطعام أولا حين جهله بالنجاسة غير أنه لو يعلمه بالنجاسة فلن يتحقق التسبيب لأنه فرع أن لا يلحقه الاعلام وبعبارة أخرى أن التسبيب ليس مساوقا مع التقديم كي يقال بوقوعه بل هو متقوم بأن لا يكون مع التقديم اعلام ولو لاحقا فلو وقع ذلك لم يكن في البين تسبيب أصلا.
وأما روايات الاستصباح فلا اشكال في دلالتها على لزوم الاعلام في المقام لأنها تدور مدار التسليط على النجس فلو كان النجس مما يبتلى به المكلف ويستعمله في الأكل والشرب ونحوه وجب عليه اعلامه ولو علم بعد التقديم ومجرد كونه جاهلا حين التسليط لا يرفع لزوم الاعلام الذي ملاكه صيانة المكلف من الابتلاء بالنجاسة ولو بقاء إذ لا فرق بين الابتلاء حدوثا أو بقاء.
الفرع الثالث: أن يعلم أحد الجماعة بنجاسة الطعام من دون أن يكون هو المسبب أو المقدم للطعام وهنا يكون الحكم بعدم وجوب الاعلام أولى وأوضح لعدم صدق عنوان التسبيب لو كان عليه المدار ولا عنوان التسليط على النجس المستفاد من روايات الاستصباح كما هو واضح.
إنا إما أن نقول بحرمة عنوان التسبيب أو نقول بأن الحرام هو التسليط على ما يكون موجبا لابتلاء المكلف بأكل النجس أو شربه فعلى الأول يكون من الواضح أن المضيف وإن كان قد صدر منه تقديمه الطعام أولا حين جهله بالنجاسة غير أنه لو يعلمه بالنجاسة فلن يتحقق التسبيب لأنه فرع أن لا يلحقه الاعلام وبعبارة أخرى أن التسبيب ليس مساوقا مع التقديم كي يقال بوقوعه بل هو متقوم بأن لا يكون مع التقديم اعلام ولو لاحقا فلو وقع ذلك لم يكن في البين تسبيب أصلا.
وأما روايات الاستصباح فلا اشكال في دلالتها على لزوم الاعلام في المقام لأنها تدور مدار التسليط على النجس فلو كان النجس مما يبتلى به المكلف ويستعمله في الأكل والشرب ونحوه وجب عليه اعلامه ولو علم بعد التقديم ومجرد كونه جاهلا حين التسليط لا يرفع لزوم الاعلام الذي ملاكه صيانة المكلف من الابتلاء بالنجاسة ولو بقاء إذ لا فرق بين الابتلاء حدوثا أو بقاء.
الفرع الثالث: أن يعلم أحد الجماعة بنجاسة الطعام من دون أن يكون هو المسبب أو المقدم للطعام وهنا يكون الحكم بعدم وجوب الاعلام أولى وأوضح لعدم صدق عنوان التسبيب لو كان عليه المدار ولا عنوان التسليط على النجس المستفاد من روايات الاستصباح كما هو واضح.