عن صدقه وعدمه وإنما الدليل على لزوم الاعلام هو روايات الاستصباح (1) فلا بد من ملاحظة دلالتها على المقام ومن هنا قد يقال بأنها شاملة لمحل الكلام أيضا لأنها تأمر بالاعلام في فرض تسليط الغير على النجس بالبيع ومن المعلوم عدم خصوصية في البيع بعنوانه بل المتفاهم منها عرفا إن موضوع الحكم المذكور مطلق التسليط على النجس سواء كان بالبيع أو الهبة أو إباحة التصرف كما في محل الكلام ولكن الصحيح عدم تمامية هذا الاستدلال أيضا لأن المستفاد من روايات الاستصباح وإن كان هو حرمة التسليط من دون اعلام ولكن التسليط تارة يكون في مورد يكون معرضا لابتلاء المسلط بالنجاسة بترتيب أثر الطهارة عليه في مقام الأكل والشرب وأخرى لا يكون التسليط مؤديا إلى ابتلائه بالنجاسة في مقام الأكل والشرب ومورد روايات الاستصباح هو الدهن المتنجس الواضح ابتلاء المكلف بالنجاسة فيه لو لم يعلم لأنه يستعمله عادة في الطعام فلا يمكن أن يستفاد منها لزوم الاعلام فيما إذا لم يكن عدم الاعلام موجبا لذلك. ومن هنا ينبغي التفصيل بين ما يكون في معرض ابتلاء الضيف بأكله أو شربه أو نحو ذلك من الاستعمالات المشروطة بالطهارة واقعا لو لم يعلمه فيجب فيه الاعلام وبين غيره فلا يجب.
الفرع الثاني: أن يعلم بنجاسته بعد تقديم الطعام إليه فهل يجب الاعلام أيضا فقد يدعى بعدم وجوبه وإن قيل بحرمة التسبيب لأنه لم يكن يعلم حين تقديم الطعام والتسبيب فهو معذور وحينما علم بعد ذلك كان