وأما إذا تعذر الاستئذان وتحصيل الإذن فتارة يفرض عدم ترتب الهتك والمهانة على ترك التطهير وأخرى يفرض ترتب ذلك على الترك.
فعلى الأول يقع التنافي بين دليل وجوب التطهير ودليل حرمة التصرف في مال الغير وقد قيل إن هذا التنافي يدخل في باب التزاحم ويقدم الحكم بحرمة التصرف في مال الغير لاحتمال أهميته ولكن إذا فرض أن متعلق الوجوب نفس التطهير بما هو فعل المكلف لا الأثر الحاصل منه فالمقام يدخل في باب التعارض فدخوله في مسألة اجتماع الأمر والنهي لأن التطهير والتصرف في مال الغير ينطبقان على شئ واحد فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارض اللهم إلا أن يدعى كون ملاك كل من الحكمين محرزا في مادة الاجتماع فيدخل في التزاحم الملاكي وفي التزاحم الملاكي يقدم معلوم الأهمية ولا يكفي احتمال الأهمية للتقديم كما حققناه في محله من الأصول.
هذا كله إذا سلمنا بوجود اطلاق في دليل وجوب التطهير على فرض وجوده وأما إذا لم نسلم باطلاقه لأن مهم ما يفترض دليلا عليه هو الارتكاز أو الاشتهار والمتيقن منه غير هذه الحالة فلا اشكال حينئذ في الأخذ باطلاق دليل الحرمة.
وأما على الثاني فحيث إن بقاء النجاسة يساوق هتك المصحف الشريف وإهانته يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير ووجوب صيانة المصحف من الهتك والإهانة المتوقفة على التصرف المذكور ويقدم هذا الوجوب للعلم بأهميته هذا فيما إذا لم يكن امتناع المالك عن الإذن بداعي إهانة المصحف الشريف وعداوة له وإلا كان ممن ينصب العداء للقرآن الكريم وهو كالناصب لأهل البيت لا حرمة لماله.
وليعلم أنه في كل حالة حكمنا فيها بعدم وجوب التطير تقديما لحرمة