وهي تتوقف على أن يكون الحدث في نظر العرف مصداقا للقذارة والنجاسة غير أن مصبها ليس هو البدن بل الانسان بما هو وأما إذا كانت اعتبارا مستقلا فالتعدي منه إلى اعتبار آخر متعذر خصوصا مع عدم عرفية ذلك الاعتبار على نحو لا يكون للعرف طريق إلى تمييز الأشد محذورا منهما.
ومنها التمسك برواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع) قال " سألته أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه قال لا حتى تتوضأ للصلاة " (1) بدعوى أن قول السائل " وأغسل يدي وأعود إلى المصحف " دال على المفروغية عن لزوم تطهير اليد عند امساك المصحف الشريف بها وليس ذلك إلا حفاظا على طهارته ويرد على ذلك أن كلام السائل هذا لا يدل على الفراغ عن وجوب ذلك وغاية ما يستفاد منه الايماء إلى حسنه ورجحانه ومنها التمسك بقوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون " (2) بدعوى شمول ذلك لغير المتطهر من الحدث أو من الخبث ولما كان عدم التطهر من الخبث يساوق نجاسة ذلك الموضع خاص لاتمام البدن فيستفاد بمناسبات الحكم والموضوع المنع من المس به خاصة ويرد على ذلك أن الطهارة هنا بمعنى الطهارة المعنوية سواء رجع الضمير المفعول إلى القرآن أو الكتاب المكنون إذ على الأول يراد مس القرآن بما هو كلام الله تعالى لا بما هو نقوش وعلى الثاني يراد السجل الغيبي للقرآن الذي يعبر عنه بالكتاب المكنون لا هذه الأوراق الاعتيادية وعلى كلا التقديرين لا يكون المس ولا الطهارة بالمعنى المبحوث عنه هنا ومما يؤيد ذلك مجيئ العبارة بصيغة