منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط (1) تتصور المسألة ضمن صور:
الأولى أن تكون النجاسة الثانية موجبة لاتساع دائرة النجاسة ولا اشكال في عدم الجواز حينئذ.
الثانية أن تكون موجبة لتلوث يعتبر هتكا وإهانة والحكم كما سبق الثالثة أن لا تكون الملاقاة الثانية موجبة للاتساع أو التلوث والإهانة وإنما هي مماثلة للملاقاة الأولى من سائر الوجوه فقد يقال بناء على أن المتنجس لا يتنجس ثانية كما سبق أنه لا موجب لتحريم الملاقاة الثانية لعدم كونها تنجيسا بل لو سلم أن المتنجس يتنجس أشكل التحريم أيضا لأنه يتوقف على أن تكون النجاسة مأخوذة في موضوع دليل الحرمة بنحو مطلق الوجود لا صرف الوجود وذلك خلاف المتيقن من الدليل فإن المتيقن من مثل معتبرة علي بن جعفر ورواية الحلبي تحريم الوجود الأول من التنجيس.
وقد يقال بالتحريم بأحد وجوه:
منها أن يبنى على أن المتنجس يتنجس ثانية ويدعى كون النجاسة مأخوذة في موضوع دليل الحرمة بنحو مطلق الوجود إما تمسكا بالاطلاق اللفظي لمثل النبوي أو بضم مناسبات الحكم والموضوع التي تلغي