كان ما دل على تحريم السعي في خرابها من قبيل قوله تعالى " ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها " (1) فهو منصرف إلى التخريب الاعتدائي لا التخريب لمصلحة شرعية من مصالح المسجد وإن كان ما دل على تحريم التصرف في مال أحد إلا بأذنه (2) بدعوى أن حيطان المسجد وبناءه ملك لنفس المسجد فلا يجوز التصرف فيه بتخريب ونحوه فمن الواضح أن موضوع هذا الدليل لا يشمل مالكا من قبيل المسجد والتعدي إنما يكون بمقدار ما تقتضيه المناسبات العرفية الارتكازية وهو لا يشمل محل الكلام ولو سلم لما اقتضى إلا عدم الجواز بدون إذن ولي المسجد فلو رأى ولي المسجد المصلحة في أن يأذن كان التصرف بإذن ولي المالك فيجوز وكذلك إذا كان الحائط وقفا على المسجد لا ملكا طلقا فإن غاية ما تقتضيه وقفيته على عدم جواز حرمان المسجد من منافعه لا الزام المسجد بابقائه إذا كان على خلاف مصلحته وموجبا لضرره ونقصه ثانيها بعد افتراض الاطلاق يدعى وجود المقيد وهو ما دل على جواز تخريب المسجد لمصلحة (3) من قبيل إعادة بنائه على وجه أفضل وذلك لأن طهارة المسجد وإن لم تكن مصلحة عرفية ابتدائية للمسجد بقطع النظر عن الجعل
(٢٩٠)