الشرعي لكن إذا ضم إلى ذلك استفادة كون الطهارة من شؤون احترام المسجد اللازم بحكم الشارع وإن وجوب التطهير وجوب احترامي كان التخريب من أجل مصلحة المسجد لأن احترامه من مصالحه ولكن إنما يكون كذلك مع الوثوق باستعادة المسجد لوضعه وإلا كان من دوران الأمر بين مصلحتين ثالثها بعد افتراض الاطلاق وعدم المقيد يدعى أن حرمة التخريب لا يحتمل أهميتها بينما يحتمل أهمية وجوب التطهير فيتقدم في مقام التزاحم بملاك الأهمية المحتملة إذا لم نقل بدخول مورد التزاحم بين وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة في باب التعارض لعدم امكان الترتب في بعض التقادير على تفصيل تقدمت الإشارة إليه ولكن نفي احتمال الأهمية في حرمة التخريب بلا موجب كما أن أصل افتراض اطلاق في دليل وجوب التطهير ممنوع أما إذا كل لبيا كالاجماع فواضح وأما إذا لوحظت الأدلة اللفظية فالمهم منها معتبرة رواية علي بن جعفر ورواية الحلبي والأولى لا اطلاق فيها لعدم كونها مسوقة لبيان وجوب التطهير ابتداء ليتمسك باطلاقها والثانية غايتها الدلالة على حرمة التنجيس لا وجوب التطهير وعليه فلا اطلاق في دليل كان من الحكمين وعليه فالشبهة حكمية ومقتضى القاعدة التخيير عملا بالأصول المؤمنة ما لم يوجد أصل حاكم وهو موجود غالبا ونعني به استصحاب حرمة التخريب لأن النجاسة متأخرة عن بناء المسجد غالبا ويمكن التفصيل بين فرض كون التخريب متداركا خارجا وغيره ففي الفرض الأول يحكم بجواز التخريب للتطهير وجواز ابقاء المسجد على حاله أما الأول فلعدم وجود اطلاق في دليل الحرمة لمثل هذا التخريب بعد تقييده بالتخريب لمصلحة لو كمالية وأما الثاني فلعدم الاطلاق في دليل وجوب التطهير ولا ينفع هنا استصحاب حرمة التخريب لأن هذا النحو من التخريب المتدارك الذي ينطبق عليه عنوان الرعاية لبعض شؤون المسجد لا يعلم بحرمته من
(٢٩١)