بسبب فعله بين نقصين أما النجاسة وأما التأثر الحاصل بعملية الغسل بالماء فالمضمون على المنجس أقل النقصين لأنه الذي لا بد منه بسببه فإن كان النقص الذي يحصل بالتطهير ينقص قيمة المال بدرجة أكبر مما ينقص قيمته نفس التنجيس لم يضمن إلا بمقدار ما يفوت من المالية بالتنجيس.
الخامسة: نفس الصورة السابقة مع افتراض المؤونة في نفس عملية التطهير أيضا والحكم كما في الصورة السابقة إلا أن نفقات التطهير وأجرته تدخل هنا في الحساب في تحديد أقل النقصين.
وعلى هذا الأساس إذا لا حظنا المسجد نجد أن المسجد نسبته إلى حيطانه وعمارته نسبة المالك إلى مملوكه كما تقدم فالنقص الحاصل بسبب شخص في عمارة المسجد وممتلكاته مضمون عليه ولما كان زوال الطهارة نقصا عرفا بالنسبة إلى المسجد فيكون مضمونا فإذا كانت لعملية التطهير أجرة سوقية فهي تمثل دائما درجة مالية الوصف الفائت كما تقدم فإن أريد بعدم الضمان عدم ضمان ما يزيد على ذلك فهو صحيح لما تقدم من أن المنجس في الصورتين الرابعة والخامسة لا يضمن أشد النقصين بل أقلهما وإن أريد أنه لا يضمن أجرة التطهير حتى لو كانت متطابقة مع مالية الوصف الفائت فهو غير صحيح وإذا ثبت الضمان وجب الخروج عن عهدته وإن امتنع الضامن عن ذلك جاز إجباره وإن قام شخص آخر بالصرف بإذنه أو بإذن وليه مع امتناعه رجع عليه وإلا فلا موجب للرجوع ولكن يمكن أن يقال في مورد المسجد أن المنجس يضمن سنخ الوصف لا قيمته وذلك لأن هذا هو الأصل في الضمان وإنما يرفع اليد عنه في القيميات باعتبار تعلق الغرض النوعي العقلائي فيها بالمالية إلا أن هذا إنما يكون في غير مثل المسجد الذي يكون الغرض النوعي في طهارة بنائه قائما بشخص الوصف لا بماليته وأما في مثل ذلك فالمضمون