وتطهيره خارجا فهل يجب بعد ذلك ارجاعه إليه وتوضيح ذلك أن الوجوب تارة يدعى بلحاظ الروايات الخاصة وأخرى على مقتضى القاعدة أما اثباته باللحاظ الأول فلا يخلو من اشكال وإن استدل عليه بالروايات الدالة على لزوم رد ما أخذ من المسجد من حصاة أو آجر غير أن بعض هذه الروايات وارده في المسجد الحرام والكعبة والتعدي منها بلا موجب كمعتبرة محمد بن مسلم قال " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده " (1) هذا إذا لم يكن التعبير بلا ينبغي موجبا لسقوط ظهور الأمر بالرد في الوجوب وإلا فالأمر أوضح ومعتبرة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) " إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات فقال بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده " (2). وأما ما قد يترائى فيه الاطلاق من هذه الروايات فمن قبيل رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (ع) قال " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح " (3) وهذه الرواية ضعيفة بوهب مضافا إلى أن التعليل فيها لا يناسب الحكم الالزامي وباب العهدة والضمان بل هو أقرب إلى الآداب فيوجب المنع عن انعقاد ظهور لها في الحكم المقصود إذ لا يجب التسبيب إلى جعل الحصاة تسبح كما هو واضح. وأحسن رواية في الباب رواية زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخرج من المسجد حصاة قال فردها أو اطرحها في مسجد " (4) بعد استظهار لام الجنس من كلمة المسجد
(٢٩٤)