شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٢٨٧
خصوصية الفرق بين الوجود الأول من التنجيس والوجود الثاني ويرد عليه إن الاطلاق اللفظي غير تام والمناسبات العرفية للالغاء غير واضحة إذ لعل المقصود بحرمة التنجيس التحفظ على طهارة المسجد وهي مما تزول بالتنجيس الأول سواء وقع الفرد الثاني من التنجيس أو لا.
ومنها أن يبنى على أن المتنجس يتنجس ثانية ويعوض عن التمسك باطلاق دليل الحرمة باجراء الاستصحاب بأن يقال إن هذا التنجيس كان حراما جزما لو وقع قبل الملاقاة الأولى فتستصحب حرمته ويرد عليه إن الاستصحاب المذكور لا يجري مع احتمال أن يكون الثابت من أول الأمر حرمة إزالة الطهارة عن المسجد فالتنجيس يكون حراما بما هو مصداق لذلك لا بعنوانه فلا معنى لاثبات حرمة التنجيس الثاني بالاستصحاب المذكور.
ومنها التمسك بما دل على النهي عن قرب النجس من المسجد كالآية الكريمة لو تم الاستدلال بها بتقريب أن موضوع التحريم في هذا الدليل ليس عنوان التنجيس بل قرب النجس من المسجد غاية الأمر أن صورة عدم الملاقاة المسجد برطوبة خرجت بقرينة ما دل من نص (1)

(1) من قبيل معتبرة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال " الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين (إلى أن قال) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا.. " الوسائل باب 17 من أبواب الجنابة حديث 2. ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال " سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرؤها (إلى أن قال) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت) الوسائل باب 1 من أبواب المستحاضة حديث 8.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست