أو سيرة على جواز دخول المستحاضة واستطراق الجنب ومكث المسلوس والمبطون ونحو ذلك ويبقى محل الكلام مشمولا لا طلاق دليل التحريم ولو لم يتحقق التنجيس بعنوانه لكنك عرفت سابقا حال دلالة الآية الكريمة الرابعة أن يكون للملاقاة الثانية أثر زائد بحيث يجب التعدد في الغسل من ناحيتها كما إذا قيل بوجوب التعدد في الغسل من البول مطلقا وفرض ملاقاة البول بعد التنجس بالدم فقد يقال هنا بالحرمة حتى مع نفيها في الصورة السابقة استناد إلى أن المتنجس يتنجس ثانية إذا كان لذلك أثر زائد فيشمله اطلاق دليل الحرمة أو يجري الاستصحاب ولكن عرفت الاشكال في الاطلاق والاستصحاب معا نعم لا يبعد أن يدعى إن دليل حرمة التنجيس وإن لم يثبت كون النجاسة ملحوظة في موضوعه بنحو مطلق الوجود بلحاظ الأفراد المتماثلة ولكنها لوحظت كذلك بالنسبة إلى مراتبها المتفاوتة فكل مرتبة إضافية موضوع مستقل للحرمة ففي المقام حتى لو لم نقل بتعدد النجاسة بالملاقاة الثانية لا شك في اشتدادها من حيث المرتبة بسبب ذلك وهذه المرتبة بنفسها فرد من موضوع دليل الحرمة ولو بمعونة الارتكاز والمناسبات العرفية في فهم الدليل.
ثم إن الشخص في مفروض هذه الصورة يسبب لا محالة إلى زيادة مكث النجاسة فيما إذا أريد تطهير المسجد بالماء القليل إذ تبقى النجاسة بعد الغلة الأولى بسبب ما وقع منه من التنجيس بالبول المستوجب للتعدد بحسب الفرض فإذا ألغيت عرفا خصوصية الحدوث والبقاء كان التسبيب إلى بقاء النجاسة محرما كالتسبيب إلى احداثها والتخلص عن ذلك يكون بعدم الإصابة الثانية أو بالتطهير بالمعتصم على نحو لا يستوجب طول مكث للنجاسة بوجه.
الخامسة أن يتنجس المسجد ثم يلقى عليه عين النجس بدون أن يلزم