الأولى أن لا تكون الطهارة بالنسبة إلى ذلك المال دخيلة في ماليته فلا ضمان كما في تنجيس جذع النخلة مثلا.
الثانية: أن تكون دخيلة ولكن إعادتها ليس فيها مؤونة ولا تسبب نقصا فلا ضمان أيضا لعدم دخل الوصف في المالية حينئذ.
الثالثة: أن تكون الطهارة دخيلة في ماليته وإعادتها لا تؤدي إلى نقصه ولكن فيها مؤنة مالية كالبارية يتوقف تطهيرها على حملها إلى النهر مثلا وفي هذه الصورة يضمن المنجس والضمان بمقدار أجرة التطهير لا أكثر لأن المضمون قيمة الوصف الفائت ولما كان الوصف الفائت ممكن الإعادة تلك الأجرة فلا تزيد قيمته على ذلك ولكن قد تقل كما إذا كان دخل وصف الطهارة في الأغراض النوعية من ذلك المال يمثل نسبة ضئيلة ولكن كلفة التطهير توقفت صدفة على حمله إلى مكان بعيد وبذل مال كثير فلا موجب للضمان إلا بمقدار نسبة النقص.
ولكن في هذه الحالة تكون المالية السوقية العقلائية لعلمية التطهير أقل من كلفتها ولهذا لا تكون هذه الكلفة كلفة سوقية لهذه العملية لأن مالية التطهير إنما تتحدد وفقا للرغبة النوعية في وصف الطهارة فلا يمكن أن تكون ماليتها أكبر من مالية هذا الوصف وهكذا نعرف أنه في الحالة التي تكون فيها عملية التطهير عملية سوقية ولها أجرة المثل تكون أجرتها متطابقة مع ماليتها وماليتها متطابقة مع مالية الوصف الذي تنجزه ولا يمكن أن تكون أجرة المثل أقل من مالية الوصف بقدر معتد به كما لا يمكن أن تكون أكثر كما هو واضح.
الرابعة: أن تكون الطهارة دخيلة في ماليته والتطهير ليس فيه مؤونة في نفسه ولكن تتضرر به العين كما في بعض أقسام الفراش والمنسج يضمن هنا النقص الحاصل في قيمة العين بسبب فعله وحيث إن العين يدور أمرها