أي حال (1).
ويمكن التأمل في هذا الوجه على أساس أن الأمر بالغسل مرتين من البول كما هو معلوم ارشاد إلى أمرين، أحدهما نجاسة الملاقي بسبب البول والآخر أن المطهر له هو الغسل مرتين وعليه فإن قيل بدلالة الأمر بالغسل على هذين الأمرين بنحو طولي بحيث يكون مرجع الثاني منهما إلى كيفية التطهير من النجاسة المقررة في الأمر الأول منهما فمع سقوط دلالة الدليل على الأمر الأول كما هو المفروض لا يمكن التمسك به لاثبات الأمر الثاني كما هو واضح، وإن قيل بدلالة الدليل على كلا الأمرين في عرض واحد فهذا يعني أن مرجع الثاني منهما إلى بيان أن الغسل مرتين يطهر الشئ بدون نظر إلى كونه مطهرا من النجاسة البولية بالخصوص لئلا تلزم الطولية بين الأمرين ولا شك في أن ذلك خلاف المتفاهم العرفي من الدليل ولكن بناء عليه يلزم التعارض بالعموم من وجه بين اطلاق الأمر بالغسل مرتين من البول واطلاق الأمر بالغسل مرة من الدم فإن ما لاقى الدم ثم البول مشمول لكلا الاطلاقين ومقتضى شمول اطلاق الأمر بالتعدد له أنه لا يطهر بالمرة الواحدة ومقتضى شمول اطلاق الأمر الآخر أنه يطهر بالمرة ولكل من الاطلاقين مادة افتراق عن الآخر وبعد التساقط يرجع إلى المطلقات الفوقية أو إلى استصحاب النجاسة، فإن قيل إن اطلاق الأمر بالغسل مرة من الدم إنما يدل على الاكتفاء بالمرة في مقام التطهير من الدم فلا ينافي الاحتياج إلى التعدد من ناحية البول، قلنا إن هذا يعني الطولية بين الأمرين ونحن إنما أوقعنا المعارضة بين الاطلاقين على فرض عدم الطولية وأما مع الطولية المفروضة فلا يمكن التمسك باطلاق دليل الأمر بالغسل مرتين من البول لاثبات الأمر الثاني مع فرض عدم الأمر الأول كما عرفت.