شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
كله ولكنك عرفت أن مقتضى النظر المطابق للواقع في مقام تطبيق الدليل تطبيق عنوان الملاقي على الجزء الذي أصابته النجاسة خاصة وإنما توسعنا في باب المائعات لقرينة الارتكاز ولا ارتكاز كذلك في باب الجوامد إن لم يكن الارتكاز على خلافه فلا موجب للتوسع بل لا ينجس سوى الجزء الملاقي.
ولكن هنا شبهة قد تثار في هذا الفرض لاثبات تنجس تمام الأجزاء بنفس دليل الانفعال وذلك من باب السراية بالوسائط ويمكن تقريب الشبهة بأحد بيانين.
الأول: ما أفاده السيد الأستاذ - دام ظله - من أن النجس الملاقي لجزء من الجامد سوف ينجسه وهذا الجزء باعتباره مرطوبا وملاقيا للجزء الثاني المرطوب أيضا فتسري النجاسة منه إليه وكذلك الأمر في الثالث وهكذا وقد أجاب السيد الأستاذ على هذا البيان بجواب يتأرجح بين دعويين حيث أنه في صدر التقريب كأنه يريد التمييز والتفرقة بين عنواني الملاقاة والاتصال بين الأجزاء وإن ما هو موضوع الحكم بالسراية الملاقاة وهي غير حاصلة إلا بلحاظ الجزء المماس للنجس وأما الاتصال الثابت فيما بين الأجزاء نفسها فهو ليس بموضوع للسراية والتنجيس وفي آخر التقريب كأنه يريد مطلبا آخر هو التفرقة بين الاتصال قبل التنجس بالملاقاة والاتصال بعد ذلك فيستشهد بالوجدان العرفي لاثبات أن ما هو المؤثر في السراية الاتصال بعد الملاقاة مع النجس كما لو تنجس جزء بالملاقاة للنجس ثم لاقى جسما آخر وأما الاتصال الثابت بين الأجزاء قبل الملاقاة للنجس فليس بمنجس (1).
وكلا هذين الجوابين غير واضح أما الأول فلأننا لا نتعقل فرقا بين

(1) التنقيح الجزء الثاني ص 239 - 240.
(١٥٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النجاسة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست