أصولها. (1) وروي: أنه لاقطع على من سرق في عام مجاعة. (2) من وجب قطع يمنى يديه وليست له قطعت يسراه، فإن لم يكن فرجله [اليسرى] (3) فإن لم يكن فلا شئ عليه سوى تخليد الحبس.
من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع، لأنه من المفسدين في الأرض.
المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة وتزوير الكتب، وشهادة الزور، وغير ذلك، يجب أن يؤدب ويعاقب ويغرم ما أخذ بذلك، ويشهر بالعقوبة، وبالجملة يجب التعزير بفعل كل قبيح أو إخلال بواجب لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه، أو ورد بذلك فيه ولم يتكامل شروط إقامته، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد، والضم والتقبيل، إلى غير ذلك على حسب ما يراه أولي الامر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا. (4) [ويعزر من وطى بهيمة، أو استمنى بيده، والبينة في هذين شهادة عدلين أو الاقرار مرتين] (5) ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده، والوالد إذا سرق من مال ولده، ومن سرق أقل من ربع دينار، ومن سرقه أكثر منه من غير حرز.
وروي: أنه متى عزر المرء رابعة استتيب فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضرب عنقه (6) والله أعلم.
* * *