وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه. (1) ولا يقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت، ومتى اختلفوا في الروية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وكذا حكم اللواط والسحق، ويقبل فيما عدا ذلك (2) شهادة عدلين، ويعتبر في صحتها اتفاق المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت.
ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد لا على الانفراد من الرجال ولا معهم إلا في الزنا، فإنه من شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان بالزنا وكان محصنا رجم، وإن شهد عليه بذلك رجلان وأربع نسوة لم يرجم، بل جلد مائة، فإن شهدت ست نسوة أو أكثر ورجل واحد لم يقبل وجلدوا حد الفرية.
ولا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق، ولا في روية الهلال، ولا في النكاح والرضاع والعتاق والخلع والرجعة والقتل الموجب للقود والوكالة والوديعة، ولا في الشهادة على الشهادة، وتقبل شهادتهن على الانفراد من الرجال في الولادة والاستهلال والعيوب التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق والافضاء، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة، في الولادة والاستهلال، ويحكم لأجلها بربع الدية والميراث، (3) وتقبل شهادتهن فيما عدا ذلك مع الرجال، وتقوم كل امرأتين مقام رجل.
ويقضى بشهادة الواحد مع يمين المدعي في الديون خاصة، وقيل: كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالبيع والصلح والإجارة والوصية، فإنه يثبت باليمين والشاهد الواحد، يقدم الشاهد ثم اليمين، وما لا يكون مالا ولا المقصود