عليه منه، فأولياؤه مخيرون بين قبول الدية منهما نصفين وبين قتلهما ورد نصف ديته (1) على ورثة المشهود عليه دون المقر ببراءته، وبين قتل المشهود عليه، ويودي المقر إلى ورثته نصف ديته، وبين قتل المقر، ولا شئ لورثته على المشهود عليه، وإذا لم يبرأ المقر للمشهود عليه كانا شريكين في القتل، متساويين فيما يقتضيه.
وإذا أقر إنسان بقتل يوجب القود، وأقر آخر بذلك القتل خطأ، كان ولي الدم بالخيار بين قتل المقر بالعمد، ولا شئ لهم على الآخر، وبين أخذ الدية منهما نصفين، والقود على المباشر للقتل دون الآمر به أو المكره عليه، وقد روي: أن الآمر إن كان سيد العبد وكان معتادا لذلك، قتل السيد وخلد العبد الحبس، وإن كان نادرا قتل (2) العبد وخلد السيد الحبس.
وإذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم، قتل القاتل وخلد الممسك الحبس وسملت عينا الرقيب (3)، وإذا قتل السيد عبده بالغ السلطان في تأديبه، وأغرمه قيمته، وتصدق بها، فإن كان معتادا لقتل الرقيق، مصرا عليه قتل، لفساده في الأرض لا على وجه القصاص، وكذا (4) لو كان معتادا لقتل أهل الذمة، ولا يستقيد إلا سلطان الاسلام أو من يأذن له في ذلك، وهو ولي من ليس له ولي من أهله، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية ويأخذ دية الخطأ، ولا يجوز له العفو كغيره من الأولياء، ولا يستفاد إلا بضرب العنق، ولا يجوز القتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك.
وقصاص الطرف يدخل في قصاص النفس، وكذلك ديته تدخل في دية