وأرفع ما يطعمهم الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والخل والزيت، وأدونه الخبز والملح، ويجوز إخراج الحب والدقيق والخبز وما كان من غالب قوت أهل البلد.
وإذا أراد الكسوة أعطى كل مسكين ثوبين يوارى بهما جسده، فإن لم يقدر اقتصر على واحد، ويستحب أن يكون جديدا، فإن لم يكن فغسيلا، فإن كان سحيقا لم يجزه، لان منافعه بطلت. ولا يجوز صرف الكفارة إلى من يلزمه نفقته.
من يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى والفقر، كالغازي والغارم وابن السبيل، لا يعطى الكفارة إلا مع المسكنة، ولا يعطى العبد لأنه غني بسيده، وكذا المدبر والمكاتب وأم الولد.
من اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة، جاز أن يطعم عن بعض، ويكسو عن بعض ويعتق عن بعض، وله أن يعين النية وأن لا يعينها بل يطلقها، ووقت النية حال التكفير.
من عجز عن الكفارات الثلاث في نقض النذر أو العهد صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو كساهم، فإن لم يقدر تصدق بما قدر، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا يعود.
ومن عجز عن صوم يوم نذره أطعم مسكينا مدين، ومن عجز عن صيام الشهرين صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن عجز استغفر الله تعالى، ومن عجز عن كفارة اليمين أو كفارة إفطار يوم يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، صام ثلاثة أيام.
من تزوج بامرأة في عدتها فارقها وكفر عن ذلك بخمسة أصوع من دقيق، ومن وطأ أمته حائضا أطعم ثلاثة مساكين كل واحد مدا. ومن نام عن العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل، قضاها إذا انتبه وأصبح صائما. ومن ضرب عبده فوق الحد فكفارته أن يعتقه، فإن قتله لزمه كفارة إفطار يوم من رمضان.