أن يكون غير مستحق.
وأن يكون القاتل بالغا كامل العقل، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ.
وأن لا يكون المقتول مجنونا ولا يكون صغيرا.
وأن لا يكون القاتل والد المقتول (1).
وأن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، سواء كان عبد نفسه، أو عبد غيره.
وأن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا.
ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يودي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته، وهو النصف، ويقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يودي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم، كان له ذلك، ويودي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه.
ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود، فإن بذلها القاتل ورضي بها ولي الدم جاز ذلك، وسقط حقه من القصاص.
ومتى هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات، أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته.
ويقتل الواحد بالجماعة إن اختار أولياء الدم قتله، ولا شئ لهم غيره، فإن تراضوا بالدية فعليه من الديات الكاملة بعدد من قتل، وإن (2) أراد بعض الأولياء