النذر، وجب عليه الوفاء، وإن برأ قبله فلا.
إذا نذر شيئا من البر ولم يعينه، أتى بشئ من الصيام أو الصدقة أو الصلاة أو غير ذلك من القربات.
إذا قال: متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته، لم يلزمه ذلك (1)، لان الاهداء لا يكون إلا في الانعام دون الطعام.
من نذر أن يصوم شهرا أو سنة أو أياما ولم يعلقه بوقت معين، وجب عليه الوفاء متى شاء، والأحوط أن يأتي به على الفور، وإن أخره لم يلزمه كفارة وإن علقه بشرط أو وقت معين، وجب بالتأخير عنه الكفارة.
من نذر صوم يوم بعينه، فمرض فيه، أو سافر، أو كان يوم عيد فطر، وجب قضاءه، ولا كفارة.
من نذر صوم يوم - مسافرا كان أو لا - وجب صومه ولو في السفر بخلاف صوم يوم العيد، فإنه لا ينعقد صومه ولو قيد النذر به لأنه نذر معصية.
إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب ولا كفارة عليه، وإن ركب بلا عجز أعاد ومشى ما ركب وركب ما مشى، وليقم في المعابر ولا يجلس حتى يخرج منه.
من جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام، أو لبعض مشاهد الأئمة، فليصرف ثمنه في مصالح ذلك وفي معونة الحاج والزوار، وإذا نذر أنه متى رزق ولدا حج عنه أو به، ثم مات حج عنه أو به عن صلب تركته.