وأما الحرمة من جهتهما إليه، فيتعلق بكل واحد منهما، ومن كان من نسلهما، ومن كان في درجتهما، من أخواتهما وإخوتهما ومن كان أعلى منهما، من آبائهما وأمهاتهما.
ومتى كان لامه من الرضاع بنت من غير أبيه من الرضاع، جاز أن يتزوجها، لان الفحل غير الأب، واللبن للفحل، فإن كانت البنت من غير هذا الفحل ولادة، لا رضاعا، حرمت، وأما زوج المرضعة فهو أبوه رضاعا وأخوه عمه وأخته عمته وآباؤه أجداده، وولده من غير هذه المرضعة إخوة لأبيه ومنها إخوة لأبيه وأمه، هذا معنى قوله - عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (1) امرأة أرضعت صبيين ولكل منهما إخوة وأخوات ولادة ورضاعا جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا و [بين] (2) إخوة وأخوات ذلك، ولا يجوز بينهما أنفسهما، ولا بين إخوتهما، من جهة لبن الرجل الذي رضعا من لبنه. (3) لا ينتشر الحرمة برضاع من له أكثر من حولين، ومتى وقع الرضاع المعتبر بعضه في الحولين، وبعضه خارج الحولين، لم يحرم.
إذا التقم المولود الثدي ثم أرسله لاعياء أو بتنفس أو انتقال إلى الثدي الأخرى (4) ثم عاد إليه في الحال، كان الكل رضعة واحدة، وإن قطع قطعا بينا، وطال الفصل بينهما، فهما رضعتان.
لا يحصل التحريم بأن يصب اللبن في فيه فيصل إلى حلقه. إذا حلبت مرضعة لبنها مرات في إناء، ثم ماتت فشرب الطفل ذلك، عدد المرات المحرمة