وكل واحد من المتعاقدين.
والأمة تجبر على إرضاع الولد (1)، ولا يسترضع المرأة إلا عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه، غير عمشاء ولا حمقاء، ولا يجوز استرضاع الكافرة، فإن اضطر إلى ذلك، فرخص في اليهودية والنصرانية خاصة، بشرط أن يمنعها من أكل المحرمات وشربها، ولا يسلم الولد إليها تحمله إلى بيتها، ولا يسترضع من ولد من زنى مختارا.