العقيقة، وإن كانت ذمية لا تعطى منها، بل تعطى ربع ثمنها، وإذا لم يكن للولد قابلة، أعطيت أمها الربع، وتتصدق هي به، ولا تأكل منه، وإن كانت القابلة أم الرجل، أو من هو في عياله، لم يعط منها شيئا، ولا يجوز أن يأكل منها أبواه.
ولا يكسر للعقيقة عظم ندبا، ويطبخ اللحم ويدعى عليه (1) جمع من المؤمنين، وإن فرق اللحم على الفقراء جاز، وإن مات المولود قبل الظهر من يوم السابع لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر، عق عنه ندبا.
والختان فرض لازم، عند بلوغ الصبي، وسنة قبل ذلك من حين ولادته، ولا يؤخر عن اليوم السابع ندبا، وفي خفض الجواري فضل، وليس بفرض.
والكافر غير المختون إذا أسلم وجب ختانه وإن شاخ، (2) ويكره أن يحلق من شعر رأس الصبي، ويترك بعض، والرجل مخير بين حلق شعر الرأس وتركه، وندب إلى إزالة جميع شعر بدنه لا سيما شعر العانة والإبطين.