وإذا جامع مرة، أو احتلم، وأراد أن يجامع مرة أخرى، يستحب (1) أن يغتسل أو يغسل فرجه، ويتوضأ وضوء الصلاة، لا سيما إذا كانت المرأة حاملا، ويجوز أن يطوف على جماعة من الإماء له بغسل واحد، دون الحرائر، لوجوب القسم بين الحرائر.
ومن كان له حرتان يكره أن يجامع إحداهما بحضرة الأخرى (2) ولا يجامع أهله في بيت فيه غيره، ولا بأس بالعزل عن الأمة، مملوكة كانت أو مزوجة أذنت أو لا، ولا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، فإن عزل من غير إذنها، وجب لها عشر دية الجنين: عشرة دنانير.
ووطء الزوجة في الدبر مكروه، ويتعلق به أحكام الوطء في الفرج، من إفساد الصوم، ووجوب الكفارة، والغسل، ووجوب الحد إن لم تكن زوجته أو مملوكته، وعليه المهر إن كانت مكرهة، ويجب به العدة في المزوجة إلا أنه لا يثبت به الاحصان والتحليل للزوج الأول، وروي: أنه لا يتعلق به نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل إلا إذا أنزل. (3) ووطء المرأة في حال الحيض في الفرج محرم، وتارك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر مأثوم، والاستمناء باليد محظور.
من كان عنده أربع نساء لا يجوز أن يبيت عند إحداهن أكثر من ليلة واحدة إلا برضاء الباقية وتحليلهن إياه، أو ترك إحدى الباقية ليلتها، والتي وهبت ليلتها ليس لها عوضها من بعد.
من تزوج بأربع ابتداء وقام بالنفقة والمهر والسكنى لهن، فله أن لا يبيت