الرضاع.
ولبن من أتت بولد من الزنا لا يحرم ولا يثبت به رضاع.
رجل زوج أم ولده من طفل حر له دون الحولين، فأرضعته صار ولدها وولد سيدها، وانفسخ نكاحها، وحرمت عليهما أبدا، أما على السيد، فلأنها حليلة ابنه، وأما على الطفل، فلأنها أمه رضاعا وموطوءة أبيه.
إذا تزوج بزوجة لها دون الحولين، فأرضعتها من يحرم عليه نكاح ابنتها، انفسخ نكاحها، كأن ترضعها أمه بلبن أبيه، فهي أخته لأبيه وأمه، وإن كان اللبن لغير أبيه، فهي أخته لامه، وإن أرضعتها جدته فهي خالته، وإن أرضعتها بنته صارت بنت بنته (1) وإن أرضعتها أخته، صارت بنت أخته، وإن أرضعتها امرأة أخيه بلبن أخيه فهو عمها. وإن كان اللبن لغير أخيه صارت ربيبة أخيه، ونكاحها لا ينفسخ (2) لان له أن يتزوج بربيبة أخيه، وإن أرضعتها امرأة أبيه بلبن أبيه صارت أخته من أبيه، وإن كان اللبن لغير أبيه صارت ربيبة أبيه، والنكاح بحاله، لأنه يجوز له أن يتزوج بربيبة أبيه، فإن أرضعتها امرأة ولده بلبن ولده صارت بنت ولده، وإن كان بلبن غير ولده فهي ربيبة ولده والنكاح بحاله، لان له أن يتزوج بربيبة ولده، سواء كانت المرضعة محرما له من نسب أو رضاع، فأما إذا أرضعتها من لا تحرم عليه بنتها، فالنكاح بحاله، كأن أرضعتها عمته أو خالته أو امرأة عمه أو خاله ونحو ذلك.
لا يثبت الحكم بالرضاع إلا بشهادة عدلين ولا يقبل الشهادة فيه مطلقا بلا شرح، وشرحها أن يقول: أشهد أن فلانة أرضعت فلانا خمس عشرة رضعة، أو عشر رضعات - على القولين - غير متفرقات، على ما مر في مدة الحولين، ولم