لا يحرم. إذا رضع من لبن در لبكر أو لثيب غير مرضعة العدد المعتبر لم يحرم، وكذا لو در لرجل (1) لبن فرضع منه، أو رضع طفلان من لبن شاة أو بقرة ونحوها.
من كانت له امرأة لها دون الحولين وكبيرة لها لبن من غيره، فإن أرضعت الصغيرة انفسخ نكاحهما، لجمعه بين أم وبنتها، وحرمت الكبيرة عليه أبدا، وكذا الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة، وإلا استأنف العقد على الصغيرة، وعليه نصف مهر الصغيرة ويسقط مهر الكبيرة، لحصول الفسخ منها، ويرجع الزوج بمهر الصغيرة على الكبيرة، لأنها حالت بينهما، وإن كان دخل بالكبيرة لم يسقط شئ من مهرها، وإن كانت المرضعة مكرهة على إرضاعها لم يلزمها شئ.
إذا كان (2) له أربع زوجات، ثلاث لهن دون الحولين، وكبيرة لها لبن من غيره، فأرضعت صغيرتين معا الرضعة الأخيرة، كأن أرضعت كلا منهما الرضعات التي قبلها، ثم سلمت إلى كل منهما ثديا، فارتضعتا جميعا، ورويتا معا في حالة واحدة، انفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين، وحرمت الام على التأبيد دخل بها أو لا، وحرمت الصغيرتان أبدا إن دخل بالام، وإلا حرمتا تحريم جمع، وله استئناف النكاح على كل منهما، وحكم المهر ما مضى.
فإذا أرضعت الكبيرة الصغيرة الثالثة، وكان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها، وحرمت أبدا، (3) وإن لم يدخل فنكاح الصغيرة بحاله، وإن كانت الكبيرة أرضعت إحداهن الرضعة الأخيرة فانفسخ نكاحهما [معا] (4) ثم أرضعت الثانية والثالثة معا انفسخ نكاحهما معا، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أبدا، وإلا فتحريم جمع،