عندهن، فإن بات عند إحداهن، وجب عليه القسمة (1) حينئذ، والأحوط أن يستخرج بالقرعة من ابتدأ بها، وهكذا من بعدها، فإن بات عند واحدة ليلتين، قضى ذلك في حق الباقية، ولا يلزم من تسوية المبيت تسوية المقاربة، وإن كان الأولى ذلك مع التمكن، ويتعلق القسمة بالليل دون النهار.
إذا كان بعض أزواجه ذمية، أو أمة مزوجة، فلها ليلة، وللمسلمة ليلتان، ولا قسمة (2) للمملوكة مع الحرة، ولا قسمة (3) للناشزة، والمجنونة التي تخرق ثوب الزوج، ولا الصغيرة غير البالغة حد التمتع، ويجب للحائض والنفساء والرتقاء والمحرمة والمظاهر منها والمولى منها، ويجب التسوية على العنين والمجبوب.
والمستحب في القسمة ليلة ليلة وإن قسم مثنى أو ثلاث جاز، وإن كان له زوجتان جاز أن يقسم لواحدة ثلاث ليال، أو ليلتين وللأخرى واحدة، وإن كن ثلاثا، لم يقسم لواحدة أكثر من ليلتين.
وإذا تزوج ببكر فله أن يخصها بسبعة أيام لا أكثر، والثيب بثلاثة.
إذا أراد أن يسافر بإحدى زوجاته، فالأولى أن يخصها بالقرعة، ولا قضاء عليه للباقية، وإن أخرجها بلا قرعة قضى للباقية بقدر الغيبة احتياطا.
ولا يسكن من له أكثر من امرأة في بيت واحد، إلا برضاهن به، وللرجل أن يمنع زوجته من الخروج من بيته، وإن كان لحضور المجالس والمآتم (4) والأعراس ودخول الحمام وزيارة القبور، ويستحب أن لا يمنعها من حضور موت الوالدين وغيرهما من ذوي القربى والحقوق.