ظاهر الحال، وعلى الحاكم أن يحكم به، وإن لم يدخل بها، إلا أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر، فإن أقام الزوج البينة على أنه لم يدخل بها: بأن توجد المرأة بكرا فلا يلزمه أكثر من نصف المهر.
ومتى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها، وجب على ورثته أن يعطوها المهر كاملا، ويستحب لها أن تترك نصفه. وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها، فلأوليائها نصف المهر، وإن ماتت بعد الدخول ولم تطالب بالمهر في حياتها، كره لأوليائها المطالبة به، هذا كله فيمن سمي مهرها.
فأما التي لم يسم مهرها فلا يلزم لها بالعقد مهر، لكن لها أن تطالبه بفرض مهرها، فإن المهر يجب بفرضهما، أو بفرض الحاكم، أو بالدخول، فإن طلقها قبل الفرض وقبل الدخول، فلا مهر لها، لكن يجب لها المتعة، وهي على الموسع خادم، أو دابة، أو ما أشبههما (1) وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه (2) وعلى الفقير خاتم أو نحوه (3)، وإن طلقها بعد الفرض وقبل الدخول، فلها المطالبة بما اتفقا عليه، أو فرضه الحاكم.
وإذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول، فلا مهر لها وورثه الآخر، وعليها العدة، وفرض السلطان يكون بقدر مهر المثل، أعني: مثل نسائها من الطرفين الأقرب فالأقرب، وإن تجاوز خمسمائة درهم لم يجب، فإن دخل بها بعد أن أعطاها شيئا فليس لها سواه.
وإن تزوجها على ما يحكم به أحدهما أو كلاهما من المهر، فإن كان بحكم