صحيح أو شبهة، وإن كانت مكرهة يلزمه ديتها على كل حال، ولا مهر لها.
وليجتنب العقد إذا كان القمر في العقرب، ويستحب فيه الاعلان والاشهاد والخطبة والوليمة عند الزفاف، وليجنب (1) مجلسه من المناكير، كشرب المحرمات وضرب المعازف، فإن فعل ذلك لم يجز حضوره، وكذلك إن كان فيه صور منصوبة لذوات الأرواح لا يدخله.
وأخذ ما ينثر فيه لا بأس به إذا علم من صاحبه إباحته.
ويستحب أن يكون العقد والزفاف بالليل والاطعام بالنهار، وإذا دخل على المرأة يستحب أن يكونا على وضوء، وأن ينزع خفيها، ويغسل رجليها في إناء، ويصب الماء من باب الدار إلى أقصاها، ويضع يده على ناصيتها، ويدعو بالمأثور.
ويكره الجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء، وعند الزلازل، وفي محاق الشهر، (2) وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان لقوله تعالى: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " (3) وفي ليلة النصف من كل شهر، وفي ليلة الفطر، وليلة الأضحى، وفي ليلة الأربعاء، وفي وجه الشمس، وفوق السطوح، وفي استقبال القبلة واستدبارها، وفي السفينة، وفي الليلة التي يريد في صبيحتها السفر، وفي الليلة التي قدم فيها أهله من السفر، وفي حال كونه عريانا أو قائما، وفي الهاجرة (4)، وبين الأذان والإقامة، ويكره الكلام في حال الجماع بغير ذكر الله تعالى، وكذا النظر في فرجها.