إذا أصدقها تعليم سورة معينة، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها، فعليه أن يلقنها نصف السورة، وإن طلقها بعد التعليم رجع إليها (1) بنصف أجرة [مثل] (2) ما علمها. وكذا إذا وهبت المرأة صداقها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول، فله أن يرجع إليها (3) بنصف المهر.
إذا تزوج مسلم كتابية على تعليم شئ من القرآن، للتبصر والاهتداء به صح، وإن كان تعليمها للمباهاة بحفظها، لم يصح، ويلزمه مهر المثل إذا دخل بها، فإن تزوج مسلم كتابية، أو مشرك مشركة على تعليم شئ من التوراة، كان المهر فاسدا، لأنه منسوخ مغير مبدل، وكذلك إن كان الصداق هجوا أو فحشا من الشعر لم يصح، وكان لها مهر مثلها، وإن كان الشعر حكما وزهدا صح، وإن كان الصداق خياطة ثوب معين، فهلك الثوب، فلها مثل أجرة خياطة ذلك الثوب، دون مهر المثل، وكذا في كل مهر معين، وكل مهر فاسد يوجب مهر المثل كله بعد الدخول ونصفه قبله، والمرأة تملك الصداق بالعقد وكان الزوج ضامنا متى تلف في يده.
إذا أصدقها غنما حاملا، أو غيرها من الحيوان، فولدت ثم طلقها قبل الدخول، رجع في نصف الغنم ونصف أولادها، وإن حملت الغنم عندها، فلا شئ له من الأولاد.
وإذا كان الصداق مما له مثل، كالأثمان والحبوب والأدهان، فتلف، وقد طلقها قبل الدخول فله نصف (4) مثله، وإن لم يكن له مثل، كالثوب والعبد، فله