يجوز أن يتمتع بمستضعفة إذا لم يجد مؤمنة عفيفة مستبصرة معتقدة للحق، ولا يجوز بالناصبة لعداوة آل محمد - عليهم السلام - ولا بأس باليهودية والنصرانية ويكره بالمجوسية والفاجرة، فإن فعل منع المجوسية من أكل المحرمات والفاجرة من الفجور.
لا يجب عليه أن يسألها ألها زوج أم لا، لتعذر قيام البينة بذلك، هذا في المأمونة المعروفة بالديانة والصيانة، فأما المتهمة فليفتش عن أمرها احتياطا، ولا بأس أن يتمتع ببكر لا أب لها من غير ولي، ويدخل بها إذا كانت بالغا، وإن لم تبلغ ولها أب لم يجز العقد عليها إلا بإذن أبيها، وإن كانت بالغا - وهي التي لها تسع سنين - جاز أن يعقد عليها بلا إذن أبيها إلا أنه لا يحل له أن يفضى إليها.
ويجوز التمتع بالأمة بإذن سيدها، وبأمة المرأة بغير إذن سيدتها، ويجوز أن يزيد في التمتع على أربع نسوة، والأحوط أن لا يزيد، والولد لاحق بالرجل، عزل أملا.
ومن كانت عنده حرة (1) لا يتمتع بأمة إلا برضاها، وإذا تمتع بإحدى الأختين وانقضى أجلها، لم يحل له التمتع بالأخرى إلا بعد انقضاء عدة الأولى كما في الدوام.
ومتى تزوجت امرأة متعة سرا بغير إذن وليها، على أنه لا يفضى إليها، فزوجها الولي من رجل آخر علانية، يجب عليها ألا تمكن الزوج من نفسها إلى انقضاء مدة متعتها، ولا عدة عليها، فإذا دخل بها الزوج قالت له: قد زوجت منك بغير أمري وقد رضيت الآن فاستأنف العقد، فإن كانت المدة طويلة ولم يصبر الزوج فليتصدق المتمتع عليها بما بقي له من الأيام، وليتق الله تعالى في ذلك صيانة لنفسها، وسترا عليها (2) لأنها قد ابتليت والدار دار هدنة، والمؤمنون في