المرأة، وجب عليه الرضا بما حكمت، ما لم تتجاوز السنة المحمدية، وإن (1) تزوجها على حكمه، فما حكم به وجب عليها الرضاء به قل أو كثر، وإن (2) كان بحكمهما فعلى ما اتفقا، فإن مات أحدهما قبل الحكم، فلها المتعة لا غير.
إذا تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه، ولم يسم مهرا، كان مهرها خمسمائة درهم لاغير، ولا ينعقد التزويج بهبة المرأة نفسها للرجل، لاختصاص ذلك بالنبي - عليه السلام، وإذا زوج أمته بعبده لم يجب المهر، ويستحب أن يذكر مهرا، لأنه من سنة النكاح.
إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح من البكر، صغيرة أو كبيرة بدون مهر المثل، ثبت المسمى دون مهر المثل. (3) للأب أو الجد مع الأب أن يعفو عن بعض المهر لا عن كله، وأما أب البكر أو الثيب التي جعلت الامر إليه إذا طلقها الزوج قبل الدخول، فللأب أن يعفو عن مهرها ويبرئ ذمة الزوج من نصفه، وكذا الجد.
ويجوز للرجل قبض مهر ابنته المولى عليها لصغر أو جنون أو سفه، وأما الرشيدة غير المولى عليها فإن كانت بكرا جاز له القبض ما لم تنهه عنه، وإن كانت ثيبا فلا.
والصداق كالدين في أنه يكون معجلا ومؤجلا، وإطلاق العقد يفيد التعجيل، فإن شرط التأجيل صح.
متى تزوجها على أنها بكر ووجدها ثيبا جاز له أن ينقص من مهرها شيئا.
إذا أبرأت زوجها عن مهرها في مرضها ولم تملك سواه، لم يسقط عنه إلا