وحد الإصابة غيبوبة الحشفة في الفرج أو قدر الحشفة لمقطوعها لاغير، لان كل أحكام الوطء يتعلق بذلك.
والرتق المانع من الدخول، فيه الخيار، فإن صلح بالدواء يسقط خياره.
وفي القرن الخيار، وهو عظم في الفرج يمنع الجماع، وقيل: هو حال يلحقها عند الولادة ينبت اللحم في فرجها. (1) ومتى بانت عاقرا فلا خيار له، وإذا كان لكل من المتزاوجين عيب، فلكل منهما الخيار، فإن فسخت المرأة سقط مهرها إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده سقط المهر المسمى ووجب لها مهر المثل، وإن كان الفاسخ الزوج سقط المهر إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده يلزمه مهر المثل، ويرجع هو به على من دلس عليه العيب من الولي.
ثم إن كان الولي ممن لا يخفى عليه العيب كالأب والجد ممن يخالطها ويعرفها فالرجوع عليه بالمهر، لأنه الذي غر، وإن كان ممن يخفى عليه، فإن صدقته المرأة أنه لا يعلم، فالرجوع عليها، وإن خالفته فالقول قوله مع اليمين، والرجوع عليها أيضا، هذا إذا كان العيب موجودا بأحدهما حال العقد، وإن حدث بعده، فلا يرد به الرجل إلا بالجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة.
وإن كانت زوجة، فكلما يحدث بها بعد العقد من العيوب المذكورة فلزوجها الخيار، ومتى دخل أحدهما مع العلم بالعيب سقط الخيار، وكل عيب يحدث بعد الدخول، فالرضا بالعيب الأول لا يثبت به الخيار.
والخيار بالعيب على الفور. إذا تزوج الرجل بامرأة على أنها حرة، فوجدها أمة، أو تزوجته على أنه حر، فوجدته عبدا، فلكل منهما الرد والرضا بالعقد.