والمصاهرة: أمهات الزوجات، وكل من يقع عليه اسم الام تحرم وإن علت، دخل بها الزوج أو لم يدخل، (1) والربيبة وما كان من نسلها، وكذا بنات الربيب ونسله، يحرم العقد عليهن (2) تحريم جمع، فإن دخل بها حرمن عليه تحريم تأبيد، وحلائل الأبناء، فإذا تزوج الرجل امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها إذ لسن حلائله، وزوجات الآباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن، وهكذا من الرضاع سواء.
وأما تحريم الجمع: فلا يجمع بين المرأة وأختها من أبويها كانت أو من أحدهما، ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاهما، وإن علت العمة والخالة، ولابين المرأة وبنتها قبل الدخول بها، فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا الربيبة فإنها تحرم على التأبيد إذا دخل بأمها.
وكل من يحرم عينا يحرم جمعا، وكل من يحرم جمعا لا يحرم عينا إلا الربيبة، فإنها تحرم عينا بعد الدخول بأمها، وجمعا قبل الدخول، فإن طلقها قبل الدخول بها، حل له نكاح الربيبة، وكذا من الرضاع، (3) وحكم المتعة كالدوام في المسألتين، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ جارية بملك اليمين، حرم عليه وطء أمها وبناتها بالملك والعقد، ومتى لم يطأ الام جاز أن يطأ البنت وإن لم يخرج الام عن ملكه، بخلاف المعقود عليها، لأنه وإن لم يدخل بالام لم يجز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها.
ويحرم وطء جارية ملكها الأب أو الابن إذا جامعها، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه، أو قبلها بشهوة، على التأبيد، ومتى لم يطأها الابن