والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد، ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين، ولا يعقد على حرتين وأمة.
ومن طلق واحدة من أربع نسوة، طلاقا رجعيا، لم يجز له العقد على أخرى حتى تخرج هي من عدتها، بخلاف البائن إذ له العقد فيه في الحال على أخرى.
لا يحل نكاح عبدة الأوثان والكواكب والمجوس وغيرهم من الكفار، وفي تزويج حرائر اليهود والنصارى قولان، ويجوز التمتع بالكتابية، ورخص في المجوسية على كراهية بشرط أن تمنع من محرمات الشرع.
إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ العقد، أما في غير المدخول بها ففي الحال، وأما في المدخول بها فبعد انقضاء العدة إن لم يرجع إلى الاسلام، وكذا إذا كانا وثنيين أو مجوسيين فأسلم أحدهما.
متى كانت يهودية تحت مسلم فانتقلت إلى دين آخر غير الاسلام، فهي كالمرتدة، ولا ينعقد النكاح على المرتدة لمسلم ولا لوثني ولا لمرتد مثلها، ولا لذمي، لأنها لا تقر على ذلك.
لا يحل للمسلم نكاح الأمة المشركة، ولا للحر نكاح الأمة المسلمة، إلا لعدم الطول وخوف العنت، ومتى وجد طولا لحرة لم ينكح أمة وجوبا، وقيل ندبا. (1) من ملك عبده شيئا فاشترى العبد جارية فأذن له صاحبه في وطئها، فله ذلك.
ويكره أن يعقد الرجل على قابلته أو ابنتها، وأن يزوج الرجل ابنه ببنت امرأة كانت زوجته ودخل بها، وقد ولدت البنت بعد مفارقته، وإن كانت ولدتها قبل عقده عليها فلا بأس، ويكره أن يتزوج بامرأة كانت ضرة أمه مع غير أبيه.