وإذا تنازع اثنان [في] (1) دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها وفقدت البينة، فهي بينهما نصفين. ومن ادعى على غيره مالا مجهولا فأقر له به وصالحه فيه على مال معلوم صح الصلح.
اثنان معهما درهمان، ادعاهما أحدهما، وادعى الآخر اشتراكهما فيهما، أعطي من ادعاهما، درهما لاقرار صاحبه به، وقسم الآخر بينهما إذا فقدت البينة ونكلا عن اليمين.
زيد دفع إليه عمرو عشرين درهما وبكر ثلاثين، فاشترى بكل منهما ثوبا، ثم اشتبها عليه، بيعا وقسم الثمن على خمسة، اثنان منها لعمرو وثلاثة لبكر.
استودعه رجل دينارين، وآخر دينارا، فضاع دينار ولم يتميز له، أعطي صاحب الدينارين دينارا ونصفا، وصاحب الدينار نصف دينار.
لرجل خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة، فآكلهما فيها آخر، وأعطاهما بدل ما أكله ثمانية دراهم، كان لصاحب الثلاثة واحد، والسبعة الباقية لصاحب الخمسة. (2) تنازع اثنان حائطا بين ملكيهما، ولا بينة، فالجدار لمن حلف مع نكول صاحبه، فإن حلفا أو نكلا فبينهما نصفين، واستعمال القرعة أحوط.
لا يجوز (3) لاحد الشريكين في حائط أن يفتح فيه كوة للضوء (4) ولا أن يبني عليه ولا أن يدخل فيه خشبا، أو يضع عليه جذوعا، إلا بإذن صاحبه، فإن أذن وفعل المأذون له ذلك، فلا رجوع، وإن لم يفعل، فله الرجوع.
لرجل بيت وعليه غرفة لآخر، وتنازعا في حيطان البيت، فالقول قول