وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين، ولا يملك المستأجر فسخ الإجارة بالسفر، وإن كان ذلك بحكم حاكم، ولا بغير ذلك، من الاعذار المخالفة لما سبق، كأن يستأجر جملا للحج، فيمرض، أو يبدو له من الحج، أو حانوتا ليتجر به ببيع البز فيه وشرائه، فيحترق بزه (1) أو يأخذ ماله اللصوص.
ولا تنفسخ الإجارة بالبيع، وعلى المشتري إن كان عالما بذلك الامساك عن التصرف، حتى تنقضي مدتها، وإن لم يكن عالما بذلك فله خيار الرد بالعيب (2) ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه من المدة أو المسافة (3) أو الطريق أو مقدار المحمول أو عينه إلى ما هو أشق في الحمل، أو المعهود في السير أو في وقته أو في ضرب الدابة، ضمن الهلاك أو النقص، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط، ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه، لم يزل الضمان، فإن ردها إلى البلد الذي استأجرها منه إلى يد صاحبها، زال ضمانه، هذا إذا لم يكن معها صاحبها، وإن كان معها صاحبها، فلا ضمان.
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه، إذا كان ذلك بتفريطه، أو نقصان من صنعته، سواء كان مستأجرا لعمل في الذمة، أو للعمل مدة معلومة.
إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة، أو المنفعة، وفقدت البينة، حكم بينهما بالقرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له.
إذا كان العمل والمدة معلومين، لم تصح الإجارة، كأن يقول: استأجرتك اليوم لتخيط ثوبي هذا، لأنه يجوز أن لا يتم ذلك آخر النهار، ويجوز أن يفرغ منه