إذا اكترى بهيمة بذكر الجنس والصفة في الذمة، فأتعبته بسيرها (1) فله ردها واستبدال غيرها، وإن اكتراها بعينها فله الرد دون الاستبدال.
ويلزم المكري أن يبرك البعير لركوب المرأة والمريض ومن لا يقدر على ركوبه قائما، وكذلك لنزولهم، وكذلك يبرك للصلاة الفريضة، ويوقف للفراغ منها، وأما للنافلة والأكل والشرب فلا يلزم إلا بعد الشرط.
ومتى نزل الأكراد وغيرهم القرى والأراضي جاز، يؤخذ منهم ما جرت به العادة من الأجرة والسخرة (2) بعد الشرط عليهم، ولا يجوز أخذه بلا شرط.
إذا قال: آجرتك هذه الدار شهرا أو سنة، ولم يقل من هذا الوقت لم يجز، وكذا إذا آجره إياها في شهر أو سنة مستقبلة لم يدخل بعد، وأما إذا كانت المنفعة في الذمة، فلا بأس، بأن يكون غير متصلة بحال العقد، كأن يستأجر من يبني له حائطا أو يخيط له ثوبا.
يجوز عقد الإجارة (3) على غير العقار معينا وفي الذمة، ولابد في العقار من تعيين موضعه.
إذا منعه ظالم من التصرف في المستأجر وقد مكنه المؤجر لزمه الأجرة وله الرجوع على الظالم، ولا يجوز الاستيجار لحفر البئر حتى يكون المعقود عليه معلوما بتقدير المدة، وتقدير نفس العمل (4) كأن يقول: اكتريتك لتحفر لي بئرا يوما فصاعدا في هذه الأرض، في عرض كذا، وعمق كذا ذراعا، فإن استقبله حجر