ولم يمكنه حفره أو نقله، انفسخ العقد فيما بقي دون ما حفر.
إذا استأجره ليحفر له عشرة أذرع بعشرة دراهم، فحفر بعضها ثم عجز عن إتمامها، تقسم العشرة على خمسة وخمسين جزءا فيكون للذراع الأولى (1) جزء من الخمسة وخمسين وللثانية اثنان منها وللثالثة ثلاثة، وعلى هذا الحساب فيكون للعاشر عشرة. (2) انتهى.
2 × 2 = 4 4 - 1 = 3 3 × 3 = 9 9 - 3 = 6 4 × 4 = 16 16 - 6 = 10 5 × 5 = 25 25 - 10 = 15 6 × 6 = 36 36 - 15 = 21 7 × 7 = 49 49 - 21 = 28 8 × 8 = 64 64 - 28 = 36 9 × 9 = 81 81 - 36 = 45 10 × 10 = 100 100 - 45 = 55