عليه فإن الفرعية بهذا المعنى لا تستوجب التأخر الزماني فإن الرضى بشئ عارض عليه، ومع ذلك لا يستوجب وجود المعروض خارجا فضلا عن تقدمه زمانا لأن المعروض إنما هو الوجود الذهني اللحاظي لا الخارجي كما سيأتي في كلام بعض المحققين (قوله: فساد ما حكي عن بعض المحققين) حكى ذلك السيد في مفتاح الكرامة عن أستاذه (قده) (قوله: ومما ذكرنا يظهر الوجه) قد عرفت الاشكال فيه بل الوجه ما ذكرنا من غير فرق بين أن يكون بلفظ " قبلت " وغيره لا طراد وجه المنع من التقديم في المقامين (قوله: منع دلالة رواية سهل) بل الظاهر من قول الرجل: زوجنيها، طلب تزويجها واظهار الرغبة فيه لا انشاء القبول وإلا كان معلقا باطلا لقوله: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، على رواية العامة وأيضا لو كان انشاء للقبول لم يكن مطابقا للايجاب لأن الايجاب كان مقيدا بمهر خاص قد خلا عنه القبول (ودعوى) جواز المخالفة بين الايجاب والقبول في وجود المهر وعدمه (لازمها) إما عدم ثبوت المهر المذكور في الرواية على الزواج فيكون ذكره لغوا أو ثبوته على الزوج بدون قبوله وهو مما لا يمكن الالتزام به لكونه من قبيل الشرط على الغير في الايقاع المنافي لقاعدة السلطنة فتأمل ثم إن الرواية المذكورة لا اطلاق فيها من حيث عدم ذكر القبول بعد ايجاب النبي - صلى الله عليه وآله - لأنها حكاية حال مع أن المقصود الحكاية عن الواقعة الخارجية في الجملة فلا تدل على عدم الاحتياج إلى إعادة القبول بعد الايجاب فلاحظ (قوله:
الأقوى المنع في البيع) قد عرفت امتناع تقدم القبول على الايجاب بأي لفظ كان - مضافا إلى أن الأمر مما لا يصح الايجاب به ولا القبول تقدم أو تأخر (قوله: قد صرح في المبسوط بصحته بل) يعني فلا اجماع على عدم حصول الملك به وحينئذ يرجع في صحته إلى العمومات المقتضية للصحة وكذلك في اللزوم هذا ولكن عرفت إن تقدم الايجاب على القبول معتبر في تحقق مفهوم العقد فمع انتفائه ينتفي فلا مجال للتمسك بعموم الوفاء بالعقود ونحوه مما كان موضوعه العقد أو نوع منه. نعم لا بأس بالتمسك بعموم حل التجارة لصدقها في المقام وإن لم